افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 307

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة
المادة 307

إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا. إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد. تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.