افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 325

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء
المادة 325

يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته. يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو الضحية، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي، أو بالطريقة الإدارية أو أي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا. ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.