افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 327

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء
المادة 327

تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. إذا قبل الطلب، يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية. تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.