المادة 329-1
يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه. تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 312 أعلاه
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.