المادة 336
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم. يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة. غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.