افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 340

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود والخبراء
المادة 340

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب الضبط، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة. يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.