افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 396

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الخامس: الاستئناف
المادة 396

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.