افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 395

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: التعرض
المادة 395

يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.