المادة 419
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي 1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ 2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 73 و 73-1 من هذا القانون؛ 3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.