افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 421

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات
المادة 421

يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية. يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.