المادة 477
تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.