افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 481

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية
المادة 481

يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية: 1- تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلته جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته أو إلى أسرة مستقبلة؛ 2- إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ 3- إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛ 4- إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛ 5- إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛ 6- إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛ 7- إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية. يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.