افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 519

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 519

يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.