افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 523

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 523

لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية. الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز 40.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.