افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 558

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 558

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.