افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 561

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
المادة 561

لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.