افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 595-17

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 595-17

يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.