افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 63

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 63

يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 60-1 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.