يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك. لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقو بة سالبة للحرية. يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف، ويضم إلى أصل محضر البحث. لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج، ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.