افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 631

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط
المادة 631

تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.