المادة 632
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن. لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.