المادة 642
تنشر بمنصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل وتحدد البيانات المطلوبة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.