افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 646

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
المادة 646

إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.