افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 647-21

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية
المادة 647-21

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لاسيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة. تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة والإكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لها، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات القضائية المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.