افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 647-22

من قانون المسطرة الجنائية

الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية
المادة 647-22

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مُصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به. تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و 600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة. يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.