افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 705

من قانون المسطرة الجنائية

القسم الأول: أحكام عامة
المادة 705

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم. تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية. يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.