افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 700

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي
المادة 700

يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.