افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 719

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التسليم
المادة 719

لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.