افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 718

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التسليم
المادة 718

تخول مسطرة التسليم لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع بحث جنائي أو متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها. غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت: - إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛ - وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ - وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.