افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 727

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التسليم
المادة 727

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا. توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.