افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 730

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التسليم
المادة 730

يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه، ثم يحرر محضرا بهذه العملية. إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع بأحكام مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسليمه، فإنه يمكن للسلطات المغربية المختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة في أقرب الآجال، كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة 726 أعلاه يضمن التصريح بالموافقة على التسليم في محضر رسمي يمضيه الشخص المطلوب ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك. لا يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة. يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة القضائية على طلب التسليم، وتوجه فورا هذه الوثيقة مع مستندات المسطرة إلى وزير العدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.