افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 74-2

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 74-2

إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و 74 أعلاه، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بناء على ملتمس النيابة ال عامة، بإيداعه في السجن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.