افتح التطبيق
المسطرة الجنائية

المراقبة القضائية

تعريفه في قانون المسطرة الجنائية، المادة 160

التعريف القانوني

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد.

— المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.