التعريف القانوني
يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد.
— المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 40يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون. غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه…
- المادة 47-1يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام…
- المادة 49يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف. يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على…
- المادة 73إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده، استفسر…
- المادة 73-1يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن…
- المادة 74إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري…
- المادة 74-2إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و 74 أعلاه، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمكن لرئيس الهيئة…
- المادة 142يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.