افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 755

من قانون المسطرة الجنائية

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية
المادة 755

يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003. غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة. تدخل مقتضيات المادة 66-3 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.