افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 751

من قانون المسطرة الجنائية

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية
المادة 751

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز ولا يعتد به، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات. ترتب الجهة القضائية المختصة الجزاء المذكور في الفقرة أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.