المادة 83
يكون التحقيق في الجنايات اختياريا. لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.