افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 84

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 84

يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس. يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول. في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول، يحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا. ويحق لهذا الأخير الاستعانة بمحاميه. إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق، فلا يمكن الاستماع إليه بصفته متهما، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها. يجب على قاضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق. لا يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه إلا بناء على ملتمس النيابة العامة. إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها. في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93 بعده

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.