يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية. وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا للقسط الجزافي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي. يجب على الطرف المدني، تحت طائلة عدم قبول شكايته، إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له، ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجلا إضافيا من قبل قاضي التحقيق. إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة. وإذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت ضد موظف للجماعات الترابية أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعيها، فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 351 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.