المادة 94
يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع الجريمة. يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني. تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 بعده إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية. يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.