افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 161

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الفصل 161

في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة. الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة. حالة العود. الظروف القضائية المخففة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.