افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 35-2

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع 1: أحكام عامة
الفصل 35-2

تحدد العقوبات البديلة في: )1 العمل لأجل المنفعة العامة؛ )2 المراقبة الإلكترونية؛ )3 تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ )4 الغرامة اليومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.