الفصل 35-3
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية: - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب - الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية - غسل الأموال؛ - الجرائم العسكرية - الاتجار الدولي في المخدرات - الاتجار في المؤثرات العقلية - الاتجار في الأعضاء البشرية - الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.