التعريف القانوني
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
— المادة 335 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد أيضاً بصيغة: أصحاب الفروض
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 270يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو…
- المادة 317إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع. إذا لم تكن عبارة…
- المادة 318إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض،فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
- المادة 334الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.
- المادة 337الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.
- المادة 339الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.
- المادة 340الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
- المادة 349للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل. - الأبوة. - الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.