التعريف القانوني
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
— الفصل 250 من مجموعة القانون الجنائي
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- الفصل 35-3لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية: - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب - الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال…
- الفصل 252إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
- الفصل 574-2يسري التعريف الوارد في الفصل 574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ - الاتجار في البشر؛ - تهريب…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.