افتح التطبيق
المادة الجنائية

الفصل 448-3

من مجموعة القانون الجنائي

الفرع السادس: في الاتجار بالبشر
الفصل 448-3

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية: -1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ -2 إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛ -3 إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ -4 إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛ -5 إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ -6 إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ -7 إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.