افتح التطبيق
القانون الجنائي

الموظف العمومي

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 224

التعريف القانوني

يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

— الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: موظفا عموميا

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.