الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها: 1. موت المحكوم عليه؛ 2. العفو الشامل؛ 3. إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4. العفو؛ 5. التقادم؛ 6. إيقاف تنفيذ العقوبة؛ 7. الإفراج الشرطي؛ 8. الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.