التعريف القانوني
يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.
— المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية
يرد أيضاً بصيغة: الصلح
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 4تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. وتسقط بالصلح عندما ينص…
- المادة 41-1لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من…
- المادة 372إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 1 - 41 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه…
- المادة 383-2يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و 41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار…
- المادة 461تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث. إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة…
- المادة 626تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها. ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها التأكد من…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.