افتح التطبيق
المسطرة الجنائية

الصلح الجنائي

تعريفه في قانون المسطرة الجنائية، المادة 41

التعريف القانوني

يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة.

— المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية

يرد أيضاً بصيغة: الصلح

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.