افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 11

من مدونة الحقوق العينية

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 11

لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.