افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 9

من مدونة الحقوق العينية

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 9

الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه. والحقوق العينية الأصلية هي : - حق الملكية ؛ - حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛ - حق الانتفاع ؛ - حق العمرى ؛ - حق الاستعمال ؛ - حق السطحية؛ - حق الكراء الطويل الأمد ؛ - حق الحبس ؛ - حق الزينة ؛ - حق الهواء والتعلية؛ - الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.